الشيخ أبو القاسم الخزعلي
200
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الثاني في شرب الفقّاع : 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد اللّه بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب عليه السّلام إليه : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم تضر آنيته ، أو كان جديدا . فأعاد الكتاب إليه إنّي كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل ؟ فأتاني : أن اشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضار ، ولم أعرف حدّ الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمّ لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلّا في إناء جديد والخشب مثل ذلك « 1 » . الثالث في الشرب من الانية المفضّضة : ( 732 ) 1 - أبو نصر الطبرسي رحمه اللّه : وعنه [ أي أبي جعفر الثاني عليه السّلام ] ، قال : لا بأس أن يشرب الرجل من القدح المفضّض ، وأعزل فمك عن موضع الفضّة « 2 » .
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 126 ، ح 546 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى عبيد اللّه بن محمد الرازي ) ، رقم 918 . ( 2 ) مكارم الأخلاق : ص 66 ، س 13 . عنه البحار : ج 63 ، ص 531 ، ح 19 ، وج 73 ، ص 114 ، ضمن ح 15 .